عيد فاروق محمد أحمد صاحب فضل
عدد المساهمات : 76 تاريخ التسجيل : 29/11/2009 العمر : 46
| موضوع: التنميه الإداريه تحدد ضوابط التعاقد الإثنين فبراير 08, 2010 6:37 am | |
| "التنمية الإدارية" تحدد ضوابط توظيف العاملين المتعاقدين الأحد، 17 يناير 2010 - 19:47[b ]الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أصدر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين.
وقال درويش إن القرار يهدف إلى المساواة والإعلان عن الوظائف على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة لجميع المتقدمين.
وأضاف أن القواعد تتضمن أن يعلن عن الوظائف بطريقة تتيح سهولة رؤيتها والوصول والاطلاع عليها، كما أن القرار أخذ فى الاعتبار وضع معايير محددة للاختبارات والاختيار على أساس الجدارة والكفاءة .
وشمل القرار مادة تنص على أن تقوم كل جهة بالإعلان عن حاجتها للتعاقد مع العاملين على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة ويتم الإعلان عبر بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وعلى الموقع الإليكترونى للوحدة إن وجد على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير المحددة فى هذا القرار بالطرق التى تم بها الإعلان عن الوظائف. كما شدد القرار على قيام كل جهة بتخصيص نسبة 5% من عدد الوظائف المعلن عنها لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأجاز القرار التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة ولا يكون التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة. أما العقود التى تكون مدتها ستة أشهر فلا يلزم الإعلان عنها ولا يجوز تجديدها.
ونبه القرار إلى أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على اعتمادات الباب الأول للأجور وتعويضات عن سنة واحدة تنتهى فى نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت الحاجة العمل ذلك كما لا يجوز التعاقد على اعتمادات الأبواب الأخرى لمدة تزيد عن مدة المشروع أو إنهاء الأعمال وتنتهى هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها وأضاف فى كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التعاقد عن سنة ويكون نهاية كافة العقود فى نهاية السنة المالية من كل عام.
وأشار الى أن هذا القرار لا تسرى أحكامه على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به وتظل سارية وفقا للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهى مدتها ولا يجوز التعاقد وفقا لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث التى يسرى عليها بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين.
وقال القرار تضع كل وحدة آليات الاختيار للعاملين المطول بالتعاقد معه، وذلك بترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب. [/b] | |
|